تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

المادة الثالثة عشرة

تقرر المادة الثالثة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحداث؟

بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أين تنشر لائحة نظام الأحداث؟

في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريفات وتقدير سن الحدث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.