نظام منتجات التجميل السعودي
يتضمن النظام: العبارات والألفاظ الواردة به، ويوضح النظام كيفية تطبيق الأحكام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها. كما تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للمنتجات، وتقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات للوائح والمواصفات. كما لا يجوز تداول المنتج في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وتَبُتُّ الهيئة في الطلب خلال 15 يومًا، مع توضيح مسؤوليات المُدْرِج وواجباته، واحتواء المنتج التجميلي على ملصق تعريفي، ونشر قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل، والحصول على ترخيص فني للمصنع، مع اختيار مدير فني سعودي متفرغا ويلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، ومدة الترخيص 5 سنوات، وعدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة، تصنيف المخالفات والعقوبات، تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلم.
- عدد المواد
- 38
- مواد نافذة
- 38
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 18/6/1436هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
تصفّح نظام منتجات التجميل حسب الموضوع
مواد نظام منتجات التجميل
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام منتجات التجميل، مثل المنتج التجميلي والإدراج والمدرج والمصنع والمستودع والتداول والسحب والاستدعاء والمنتج المغشوش والفاسد والإعلان.
- المادة 2تحدد المادة نطاق النظام: فهو يسري على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
- المادة 3تمنح المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
- المادة 4تلزم المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء بتحديد المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل ونشرها على موقعها الإلكتروني.
- المادة 5تكلف المادة الهيئة بالتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة، وتجيز لها الاستعانة بشركات متخصصة لذلك.
- المادة 6تمنع المادة استيراد المنتج التجميلي أو تداوله في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول على شهادة إدراج وفق ضوابط اللائحة.
- المادة 7تحدد المادة من يحق له التقدم بطلب إدراج المنتج التجميلي: المصنع أو الشركة المنتجة أو من يفوضه أحدهما، وفق إجراءات اللائحة.
- المادة 8تلزم المادة الهيئة بالبت في طلب الإدراج خلال 15 يومًا من استكمال متطلباته وإصدار شهادة الإدراج، وببيان الأسباب عند الرفض أو عدم البت.
- المادة 9تجعل المادة المدرج مسؤولًا عن مأمونية المنتج التجميلي وعن ألا يضر بصحة المستخدم عند الاستخدام العادي وفق إرشادات الملصق.
- المادة 10تلزم المادة المدرج بخمسة التزامات: الإبلاغ عن الأضرار وأخطاء التصنيع والاستدعاء، وحفظ ملف معلومات المنتج، والإبلاغ عن التعديلات، وتوثيق بيع الجملة، والإبلاغ عن إساءة الاستخدام.
- المادة 11توجب المادة أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 12تلزم المادة الهيئة بنشر قائمة المنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل على موقعها الإلكتروني.
- المادة 13توجب المادة الحصول على ترخيص فني من الهيئة لمصنع منتجات التجميل وفق المتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 14تبين المادة إجراءات الترخيص الفني لمصنع التجميل: طلب يُبت فيه خلال 30 يومًا بموافقة مبدئية أو رفض مسبب، ثم ترخيص بعد الموافقات اللازمة والتأكد من تطبيق GMP.
- المادة 15توجب المادة أن يكون لمصنع منتجات التجميل مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 16تلزم المادة المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو في المعلومات التي قدمها، وتمنع تشغيله في غير ما رُخّص له.
- المادة 17تمنع المادة المصنع من البدء في تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه لدى الهيئة.
- المادة 18تلزم المادة المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وتجيز للهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة وفق إجراءات اللائحة.
- المادة 19توجب المادة الحصول على ترخيص من الهيئة لمستودع منتجات التجميل، وفق المتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 20تحدد المادة مدة ترخيص مصنع منتجات التجميل أو مستودعها بخمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 21تمنع المادة الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 22تجعل المادة الهيئة مختصة بالرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها، دون إخلال باختصاصات وزارة الصحة في نظامين محددين.
- المادة 23توجب المادة على الهيئة التحذير من المنتج التجميلي إذا رأت أنه يؤثر على الصحة العامة، بالطرق التي تراها مناسبة.
- المادة 24إذا ثبت أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر أو غير مدرج، تتخذ الهيئة إجراء أو أكثر: إلغاء الإدراج أو حظر التداول أو السحب أو الاستدعاء أو تعليق التداول.
- المادة 25تجيز المادة للهيئة تعليق تداول المنتج التجميلي لمدة تحددها إذا شكّت في أنه قد يكون مخالفًا لأحكام النظام أو لائحته.
- المادة 26تلزم المادة المدرج بسحب المنتج التجميلي أو استدعائه إذا قررت الهيئة ذلك، فإن لم يفعل خلال المدة المحددة سحبته الهيئة وأتلفته بحسب الأحوال على حسابه.
- المادة 27تمنع المادة تداول أي منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله.
- المادة 28تجيز المادة لمفتشي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 29تجعل المادة ضبط مخالفات النظام ولائحته من اختصاص موظفين يسميهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتمنحهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
- المادة 30توجب المادة على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين مفتشي الهيئة من عملهم وعدم إعاقتهم وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
- المادة 31تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام منتجات التجميل، ومنها الغش وتداول المنتج المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية وتقليد العبوات وإعاقة المفتشين، ويشمل ذلك الشروع فيها.
- المادة 32تبين المادة كيف يُتعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة عند ضبط مخالفة: التحفظ عليها ومستنداتها عند الاقتضاء، وأخذ العينات، وإتلاف الفاسد والمغشوش وغير المدرج.
- المادة 33تجعل المادة إتلاف منتجات التجميل من اختصاص لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض، تحدد اللائحة تشكيلها وآلية عملها، ويتحمل المخالف تكاليف الإتلاف.
- المادة 34يعاقب مخالف النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر: غرامة حتى خمسة ملايين ريال، أو إغلاق المصنع أو المستودع، أو إلغاء الترخيص، أو السجن حتى خمس سنوات، وتجوز المضاعفة عند التكرار.
- المادة 35تنظم المادة توقيع العقوبات: جدول تصنيف يصدره المجلس، ونظر الهيئة المخالفات الإدارية عدا السجن، وإحالة الجرائم للتحقيق والادعاء، والإغلاق المؤقت، ونشر قرار العقوبة.
- المادة 36تنظم المادة التظلم من قرارات عقوبات الهيئة: أمام لجنة يشكلها المجلس خلال 30 يومًا من التبليغ تبت فيه خلال 60 يومًا، ثم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
- المادة 37تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل من اختصاص مجلس إدارة الهيئة، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 38تنص المادة على أن نظام منتجات التجميل يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.