المواصفات والمواد المحظورة في التجميل في نظام منتجات التجميل السعودي
إصدار الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وتحديد المواد المحظورة والمقيد استخدامها ونشرها، والتحقق من مطابقة المنتجات والاستعانة بشركات متخصصة.
3 مواد
- المادة 3
تمنح المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
- المادة 4
تلزم المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء بتحديد المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل ونشرها على موقعها الإلكتروني.
تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
- المادة 5
تكلف المادة الهيئة بالتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة، وتجيز لها الاستعانة بشركات متخصصة لذلك.
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.