تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام منتجات التجميل

المادة التاسعة والعشرون

تجعل المادة ضبط مخالفات النظام ولائحته من اختصاص موظفين يسميهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، وتمنحهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام منتجات التجميل

من يضبط مخالفات نظام منتجات التجميل؟

موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، ولهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

هل لمفتشي الهيئة صفة الضبط الجنائي؟

تمنح المادة صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.

هل يضبط هؤلاء مخالفات اللائحة أيضًا؟

نعم، يتولون ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته.

مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على منتجات التجميل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.