تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام منتجات التجميل

المادة السادسة عشرة

تلزم المادة المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو في المعلومات التي قدمها، وتمنع تشغيله في غير ما رُخّص له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.

المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام منتجات التجميل

هل يجب إبلاغ هيئة الغذاء والدواء عند تغيير شيء في المصنع؟

نعم، يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو في المعلومات التي قدمها.

هل يجوز للمصنع إنتاج شيء خارج ترخيصه؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رُخّص له.

هل حددت المادة مهلة للإبلاغ عن التغيير؟

لا، المادة توجب الإبلاغ دون أن تذكر مهلة أو طريقة محددة.

مواد أخرى عن ترخيص مصانع منتجات التجميل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.