تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/244)

الأحدث

صدر 7/11/1446هـ · 13 مادة

  • نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ،

    "المادة الأولى": يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    الوزير: وزير البلديات والإسكان.

    الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.

    النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

    اللوائح: اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة.

    العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح.

    الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، داخل حدود النطاق العمراني.

    اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام".

  • نص التعديل

    - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "2- زيادة المعروض من الوحدات العقارية".

  • نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- يفرض رسم سنوي لا يزيد على (10%) من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة.

    2- يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن خمسة آلاف متر مربع.

    3- يفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على (5%) من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى (10%) بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية".

  • تحدد المادة المسائل التي تتولى اللوائح تنظيمها في رسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة، وتجعل الحد الأعلى لرسم العقار الشاغر 5% من قيمته.

    قبل التعديل

    تحدد اللائحة ما يأتي :

    1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.

    2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.

    3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.

    4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.

    5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.

    6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.

    7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.

    8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:

    أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.

    ب- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.

    ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم.

    د- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.

    هـ- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.

    و- معايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.

    ز- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها.

    ح- آليات تبليغ مالك الأرض -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.

    ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء.

    2- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة إليه في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:

    أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة.

    ب- معايير تحديد العقارات الشاغرة التي تخضع لتطبيق الرسم.

    ج- المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.

    د- تحديد نسبة الرسم المفروض سنوياً على العقار الشاغر على ألا يتجاوز في جميع الأحوال (5%) من قيمة العقار.

    هـ- تحديد آلية تحصيل الرسم.

    و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.

    ز- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.

    ح- آلية تبليغ مالك العقار الشاغر -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.

    ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم العقارات الشاغرة

  • تلزم المادة ملاك الأراضي الخاضعة للرسم وملاكها الجدد بتقديم وثائق أراضيهم إلى الوزارة، وتنظم إبلاغهم بالرسم، وتجعل المالك المسؤول الأول عن الدفع.

    قبل التعديل

    1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.

    2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    1- على ملاك الأراضي -ومن في حكمهم- التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح، ويشمل ذلك المدة وضوابط الإعلان.

    2- على ملاك الأراضي الجدد -ومن في حكمهم- الخاضعين لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام الذين تنتقل ملكية تلك الأراضي إليهم، بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح.

    3- يبلغ مالك الأرض -ومن في حكمه- بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللوائح.

    4- مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام المتصلة بالعقارات الشاغرة؛ تحدد اللوائح الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، بما يتوافق مع طبيعة العقارات الشاغرة واستخداماتها.

    5- يعتبر مالك العقار -في جميع الأحوال- المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة في النظام ما لم يدفع من في حكم مالك العقار تلك الرسوم أو الغرامات.

  • تعاقب المادة من يخالف أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء ولوائحه بغرامة لا تزيد على الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، مع إلزامه بسداد الرسم.

    يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحةواللوائح بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ،أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزامهبإلزام المخالف بسداد الرسم المستحق.

  • تنشئ المادة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا تقل عن ثلاثة أعضاء تنظر مخالفات النظام والاعتراضات وتطبق العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.

    تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل-على -الأقل- على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ،واللوائح، وتطبيق العقوبات ،العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ،الشأن، وإصدار القرارات اللازمة ،اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

  • تمنح المادة مالك الأرض أو العقار الشاغر حق الاعتراض كتابة خلال 60 يومًا على قرارات الإخضاع للرسم أو التقدير، وتلزم اللجنة بالبت خلال 60 يومًا.

    لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيقأو الرسمعقاره ،الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديدأو العقار الشاغر أو مقدار الرسم ،المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين(ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ،بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين(ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها ،إليها، ويعد مضي ستين(ستين) يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

  • نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "المادة التاسعة: تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطبيق أحكام النظام واللوائح".

  • تقرر المادة إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وفق اللوائح.

    قبل التعديل

    تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

  • نص التعديل

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "المادة الثانية عشرة: تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة" باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللوائح".

  • تنص المادة على أن الوزارة تعد لوائح نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوافق عليها اللجنة الوزارية، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير.

    قبل التعديل

    تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات : (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير

  • تنص المادة على أن مجلس الوزراء يشكل اللجنة الوزارية، التي تشرف على تنفيذ النظام وتقترح ما تراه في شأنه وترفع تقريرًا سنويًا لمجلس الوزراء.

    النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):

    يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء