المادة 8 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الثامنة
تمنح المادة مالك الأرض أو العقار الشاغر حق الاعتراض كتابة خلال 60 يومًا على قرارات الإخضاع للرسم أو التقدير، وتلزم اللجنة بالبت خلال 60 يومًا.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي (ستين) يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الاعتراض على قرارات الرسم، وهي من أهم المواد العملية للملاك. والنص المعروض هو الصيغة النافذة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ.
من له حق الاعتراض؟ مالك الأرض أو العقار الشاغر، أو من في حكمه.
على أي قرارات؟
- القرار الصادر بإخضاع الأرض أو العقار الشاغر لتطبيق الرسم.
- القرار الصادر بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر.
- القرار الصادر بتحديد مقدار الرسم المستحق.
كيف ومتى؟ يقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7، خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المالك بالقرار. وتبين المادة 7 أن هذه اللجنة تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني.
مدة البت: على اللجنة أن تبت في الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها. فإذا مضت هذه المدة دون بت، عُدّ ذلك بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض.
وتجيز المادة 7 التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة. ولأن مهلة الاعتراض تبدأ من تاريخ الإبلاغ، يحسن بالمالك أن يحتفظ بما يثبت تاريخ إبلاغه، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقارية إذا رأى أن القرار غير صحيح.
مثال عملي
أُبلغت منى في 1 محرم بقرار يقدر قيمة أرضها في الرياض بأعلى مما تراه صحيحًا. لها أن تقدم اعتراضًا مكتوبًا إلى اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، فإذا مضت 60 يومًا من تقديم اعتراضها دون أن تبت اللجنة فيه عُدّ ذلك رفضًا له، ويجوز لها التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
كم مدة الاعتراض على رسوم الأراضي البيضاء؟
يقدم الاعتراض كتابة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المالك بالقرار.
على ماذا يمكن الاعتراض؟
على قرار إخضاع الأرض أو العقار الشاغر للرسم، أو تقدير قيمتهما، أو مقدار الرسم المستحق.
ماذا يحدث إذا لم ترد اللجنة على الاعتراض؟
على اللجنة البت خلال 60 يومًا من تقديم الاعتراض، ويعد مضي هذه المدة دون بت بمثابة صدور قرار برفضه.
هل يقبل الاعتراض الشفهي؟
تنص المادة على أن يقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"المادة الثامنة: لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي (ستين) يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه".
النص الأصلي قبل التعديلات
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض على قرار الرسم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

