تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الثامنة

عُدّلت بموجب م/244

تمنح المادة مالك الأرض أو العقار الشاغر حق الاعتراض كتابة خلال 60 يومًا على قرارات الإخضاع للرسم أو التقدير، وتلزم اللجنة بالبت خلال 60 يومًا.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي (ستين) يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

كم مدة الاعتراض على رسوم الأراضي البيضاء؟

يقدم الاعتراض كتابة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المالك بالقرار.

على ماذا يمكن الاعتراض؟

على قرار إخضاع الأرض أو العقار الشاغر للرسم، أو تقدير قيمتهما، أو مقدار الرسم المستحق.

ماذا يحدث إذا لم ترد اللجنة على الاعتراض؟

على اللجنة البت خلال 60 يومًا من تقديم الاعتراض، ويعد مضي هذه المدة دون بت بمثابة صدور قرار برفضه.

هل يقبل الاعتراض الشفهي؟

تنص المادة على أن يقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "المادة الثامنة: لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي (ستين) يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه".

النص الأصلي قبل التعديلات

لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

كل تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاعتراض على قرار الرسم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.