تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة السابعة

عُدّلت بموجب م/244

تنشئ المادة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا تقل عن ثلاثة أعضاء تنظر مخالفات النظام والاعتراضات وتطبق العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

من ينظر مخالفات نظام رسوم الأراضي البيضاء؟

لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني.

هل يمكن التظلم من قرار لجنة الأراضي البيضاء؟

نعم، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ما اختصاصات لجنة الأراضي البيضاء؟

النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والنظر في اعتراضات ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "المادة السابعة: تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير".

النص الأصلي قبل التعديلات

تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

كل تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء ←

مواد أخرى عن غرامة مخالفة نظام الأراضي البيضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.