المادة 13 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الثالثة عشرة
تنص المادة على أن الوزارة تعد لوائح نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوافق عليها اللجنة الوزارية، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير
المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة إعداد لوائح النظام وإصدارها. والنص المعروض هو الصيغة النافذة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ. وتمر اللائحة بثلاث مراحل:
- الإعداد: تتولى الوزارة إعداد اللوائح.
- الموافقة: توافق عليها اللجنة الوزارية.
- الإصدار: تصدر كل لائحة بقرار من الوزير.
وتعبير «كل لائحة» يدل على أن النظام قد تكون له أكثر من لائحة، وكل واحدة منها تمر بالمراحل نفسها. وأهمية هذه المادة عملية، لأن اللوائح التي تصدر وفقها هي المرجع في المسائل التي يحيلها النظام إليها، فمن أراد معرفة تلك التفاصيل عليه الرجوع إلى اللوائح الصادرة.
أما اللجنة الوزارية التي توافق على اللوائح فتبين المادة 14 أن مجلس الوزراء هو من يشكلها، وأنها تتولى الإشراف على تنفيذ النظام واقتراح ما تراه مناسبًا في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء. كما تتصل هذه المادة بالمادة 12 التي تكلف الوزارة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
هذه المادة تنظيمية تتعلق بإصدار اللوائح، ولا تفرض التزامات مباشرة على ملاك الأراضي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
من يعد لوائح نظام رسوم الأراضي البيضاء؟
تعد الوزارة اللوائح، وتوافق عليها اللجنة الوزارية.
كيف تصدر لائحة رسوم الأراضي البيضاء؟
تصدر كل لائحة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية عليها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"المادة الثالثة عشرة: تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير".
النص الأصلي قبل التعديلات
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات : (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن تحصيل الرسوم والإشراف على النظام
- المادة 10
تكلف المادة الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإنشاء قاعدة بيانات لتطبيق الرسم، وتمنح الجهات المعنية حق الاطلاع عليها لأغراض التطبيق والتحصيل.
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغ
- المادة 11عُدّلت بموجب م/244
تقرر المادة إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وفق اللوائح.
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 14عُدّلت بموجب م/244
تنص المادة على أن مجلس الوزراء يشكل اللجنة الوزارية، التي تشرف على تنفيذ النظام وتقترح ما تراه في شأنه وترفع تقريرًا سنويًا لمجلس الوزراء.
يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

