تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الرابعة عشرة

عُدّلت بموجب م/244

تنص المادة على أن مجلس الوزراء يشكل اللجنة الوزارية، التي تشرف على تنفيذ النظام وتقترح ما تراه في شأنه وترفع تقريرًا سنويًا لمجلس الوزراء.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء

المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء

من يشكل اللجنة الوزارية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟

يشكلها مجلس الوزراء.

ما مهام اللجنة الوزارية؟

الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسبًا في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 1/3/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    المادة الرابعة عشرة

    - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء".

    - عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال فترة السنة أو المهلة الممنوحة له –المشار إليهما في الفقرة الفرعية (د)من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة- بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "المادة الرابعة عشرة: يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء".

النص الأصلي قبل التعديلات

يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.

كل تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء ←

مواد أخرى عن تحصيل الرسوم والإشراف على النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.