المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الرابعة عشرة
تنص المادة على أن مجلس الوزراء يشكل اللجنة الوزارية، التي تشرف على تنفيذ النظام وتقترح ما تراه في شأنه وترفع تقريرًا سنويًا لمجلس الوزراء.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء
المصدر الرسمي: نظام رسوم الأراضي البيضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة العليا التي تشرف على تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهي «اللجنة الوزارية». والنص المعروض هو الصيغة النافذة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ.
- تشكيلها: يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية. ولم تحدد المادة أعضاءها.
- الإشراف: تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ النظام.
- الاقتراح: تقترح ما تراه مناسبًا في شأن النظام.
- التقرير السنوي: ترفع تقريرًا سنويًا بذلك لمجلس الوزراء.
ويظهر دور هذه اللجنة أيضًا في المادة 13، التي تنص على أن الوزارة تعد اللوائح وتوافق عليها اللجنة الوزارية، ثم تصدر كل لائحة بقرار من الوزير. فاللجنة لها دور في اعتماد اللوائح التي تحكم كثيرًا من تفاصيل تطبيق الرسم، إضافة إلى دورها الإشرافي العام الذي تقرره هذه المادة.
ولم تحدد المادة مضمون التقرير السنوي بالتفصيل، ولا ما إذا كان ينشر. ودور اللجنة بحسب النص في شأن النظام هو الإشراف على تنفيذه و«اقتراح» ما تراه مناسبًا، ورفع ذلك في تقريرها السنوي إلى مجلس الوزراء.
هذه المادة تنظيمية تتعلق بالإشراف الحكومي على النظام، ولا ترتب التزامات مباشرة على الملاك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام رسوم الأراضي البيضاء
من يشكل اللجنة الوزارية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
يشكلها مجلس الوزراء.
ما مهام اللجنة الوزارية؟
الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسبًا في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 1/3/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
المادة الرابعة عشرة
- عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء".
- عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال فترة السنة أو المهلة الممنوحة له –المشار إليهما في الفقرة الفرعية (د)من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة- بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة".
المرسوم الملكي رقم (م/244) — 7/11/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي:
"المادة الرابعة عشرة: يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء".
النص الأصلي قبل التعديلات
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
مواد أخرى عن تحصيل الرسوم والإشراف على النظام
- المادة 10
تكلف المادة الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإنشاء قاعدة بيانات لتطبيق الرسم، وتمنح الجهات المعنية حق الاطلاع عليها لأغراض التطبيق والتحصيل.
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغ
- المادة 11عُدّلت بموجب م/244
تقرر المادة إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وفق اللوائح.
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 13عُدّلت بموجب م/244
تنص المادة على أن الوزارة تعد لوائح نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوافق عليها اللجنة الوزارية، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير.
تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

