ساري آخر تعديل 22/8/1444هـ
نظام حماية المرافق العامة السعودي
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 5
- صدر في
- 1/1/1405هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/62 بتاريخ 20 / 12 / 1405 · قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 26 / 11 / 1405
تصفّح نظام حماية المرافق العامة حسب الموضوع
مواد نظام حماية المرافق العامة
- المادة 1يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الأخرى…
- المادة 2توجب المادة على كل من يقوم بعمل قد يؤثر على شبكات مرفق عام أن يحصل مسبقًا على مخططاته وتعليماته ويحتاط لحمايته، وأن يبلغ الجهة المعنية إذا أضرّ به.
- المادة 3تلزم المادة إدارات وشركات المرافق العامة بحماية مرافقها وتوعية الغير، وتقديم المخططات والتعليمات لطالبيها خلال 15 يومًا مع تحمل مسؤولية صحتها.
- المادة 4تلزم المادة إدارات وشركات المرافق العامة بالتنسيق فيما بينها لحماية كل مرفق وإصلاح أضراره بأقصى سرعة، والإعلان عن مسؤول يمكن الاتصال به في أي وقت.
- المادة 5تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.عُدّلت م/38
- المادة 6تعاقب المادة من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة حتى 100 ألف ريال، وتجيز منع المقاول المتسبب من التعاقد مستقبلًا.
- المادة 7تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.
- المادة 8تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو الهواتف العامة، ومن يغرق الطرق أو السكك الحديدية أو يعطلها أو يعرض المرور للخطر.
- المادة 9تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل لغيره الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
- المادة 10تجيز المادة في حالة العود إلى أي مخالفة من مخالفات النظام الحكم بغرامة تزيد على حدها الأقصى، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
- المادة 11تلزم المادة مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وتجيز للجهة المختصة إلزامه بالإصلاح أو الإصلاح على نفقته وتحصيل التكاليف منه.معدّلة
- المادة 12يتم ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات التي تضعها لجنة تشكل من وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ،…
- المادة 13تجعل المادة توقيع عقوبة السجن من اختصاص ديوان المظالم، وتمنح الوزير المختص إصدار قرار الغرامة والتعويض، مع جواز التظلم منه أمام الديوان خلال 60 يومًا من الإبلاغ.معدّلة
- المادة 14تخوّل المادة الوزراء المعنيين بتنفيذ نظام حماية المرافق العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، كل وزير في حدود اختصاصه.
- المادة 15تلغي المادة مواد محددة من نظام مرفق الهاتف ونظام مصالح المياه والمجاري ولائحة جزاءاته وكل ما يتعارض مع النظام، وتجعل نفاذه بعد شهرين من نشره.