عقوبات الاعتداء على المرافق العامة في نظام حماية المرافق العامة السعودي
السجن حتى سنتين وغرامة حتى مائة ألف ريال لتعمد إتلاف المرافق أو قطعها، وغرامة التسبب في الإتلاف ومنع المقاول من التعاقد، وغرامات التعدي على الطرق والسكك الحديدية والعبث بالعدادات وتسهيل الانتفاع غير المشروع، ومضاعفة الغرامة عند العود ونشر العقوبة.
6 مواد
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن…
- المادة 6
تعاقب المادة من تسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بغرامة حتى 100 ألف ريال، وتجيز منع المقاول المتسبب من التعاقد مستقبلًا.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولا فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلا مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا…
- المادة 7
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال من يتعدى على المرافق العامة للانتفاع بخدماتها بطريقة غير مشروعة، أو يتعدى على الطرق العامة والسكك الحديدية أو حرمها.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة…
- المادة 8
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو الهواتف العامة، ومن يغرق الطرق أو السكك الحديدية أو يعطلها أو يعرض المرور للخطر.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء…
- المادة 9
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل لغيره الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
- المادة 10
تجيز المادة في حالة العود إلى أي مخالفة من مخالفات النظام الحكم بغرامة تزيد على حدها الأقصى، بشرط ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.