المادة 14 من نظام حماية المرافق العامة
المادة الرابعة عشرة
تخوّل المادة الوزراء المعنيين بتنفيذ نظام حماية المرافق العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، كل وزير في حدود اختصاصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه المادة من المواد التنظيمية في النظام، وتحدد الجهة التي تصدر القرارات التنفيذية له.
مضمون المادة:
- يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ النظام القرارات اللازمة لتنفيذه.
- يصدر كل وزير هذه القرارات في حدود اختصاصه فقط.
ويعود ذلك إلى طبيعة النظام؛ فهو يشمل مرافق متعددة تتبع جهات مختلفة، كالمياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية. لذلك لم يُسند التنفيذ إلى وزير واحد، بل ترك لكل وزير معني إصدار ما يلزم من قرارات تخص المرفق الواقع في نطاق اختصاصه.
وتأتي هذه المادة إلى جانب مواد أخرى تحيل إلى جهات مختلفة: فالمادة 13 تنص على أن الوزير المختص يصدر قواعد تقدير التعويضات وتحديد الغرامات، ويصدر قرار الغرامة أو التعويض هو أو من يفوضه، مع جواز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
والمعنى العملي للقارئ أن التفاصيل الإجرائية لتطبيق النظام على كل مرفق قد توجد في قرارات وزارية تصدرها الجهة المختصة بذلك المرفق، ولا يحدد النص مضمون هذه القرارات. ومن يحتاج إلى معرفة القرارات المطبقة على حالته يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام حماية المرافق العامة
من يصدر القرارات التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة؟
يصدرها الوزراء المعنيون بتنفيذ النظام، كل منهم في حدود اختصاصه.
هل يوجد وزير واحد مسؤول عن تنفيذ النظام؟
لا، المادة تسند إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ إلى الوزراء المعنيين، كل في حدود اختصاصه.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات المرافق والتظلم
- المادة 13معدّلة (1428هـ)
تجعل المادة توقيع عقوبة السجن من اختصاص ديوان المظالم، وتمنح الوزير المختص إصدار قرار الغرامة والتعويض، مع جواز التظلم منه أمام الديوان خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وف
- المادة 15
تلغي المادة مواد محددة من نظام مرفق الهاتف ونظام مصالح المياه والمجاري ولائحة جزاءاته وكل ما يتعارض مع النظام، وتجعل نفاذه بعد شهرين من نشره.
يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

