المادة 13 من نظام حماية المرافق العامة
المادة الثالثة عشرة
تجعل المادة توقيع عقوبة السجن من اختصاص ديوان المظالم، وتمنح الوزير المختص إصدار قرار الغرامة والتعويض، مع جواز التظلم منه أمام الديوان خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.
ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به.
المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يوقّع العقوبات في النظام، وكيف يعترض المخالف عليها.
الفقرة (أ): عقوبة السجن
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام.
الفقرة (ب): الغرامات والتعويضات
- تُقدّر التعويضات، ويُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
- يصدر قرار التعويض أو الغرامة من الوزير المختص أو من يفوضه.
- يجوز للمخالف التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه به.
والمعنى العملي أن الغرامة والتعويض يصدران بقرار إداري، وأن على من يريد الاعتراض أن يراعي المهلة؛ فهي تبدأ من تاريخ إبلاغه بالقرار لا من تاريخ صدوره. ولم تحدد المادة تفاصيل القواعد التي يصدرها الوزير، فهي متروكة له.
وترتبط هذه المادة بالمادة 12 التي تحيل إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها إلى لجنة وزارية يعتمدها وزير الداخلية، وبالمادة 14 التي تخوّل الوزراء المعنيين إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ. والنص الحالي للفقرة (ب) جاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 1428/6/5هـ. ومن يرغب في التظلم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
تلقت مؤسسة مقاولات في بريدة قرارًا من الوزارة المختصة بغرامة وتعويض بسبب إتلاف تمديدات مياه، وترى المؤسسة أن المبلغ مبالغ فيه. وفق المادة، يجوز لها التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية المرافق العامة
كم مدة التظلم من غرامة نظام حماية المرافق العامة؟
يجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
من يصدر قرار الغرامة والتعويض؟
يصدره الوزير المختص أو من يفوضه، وفق قواعد يصدرها الوزير لتقدير التعويضات وتحديد الغرامة ضمن حدها.
من يوقّع عقوبة السجن في هذا النظام؟
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 5/6/1428هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ ، لتكون بالنص الآتي:
" ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به."
النص الأصلي قبل التعديلات
أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات المرافق والتظلم
- المادة 14
تخوّل المادة الوزراء المعنيين بتنفيذ نظام حماية المرافق العامة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، كل وزير في حدود اختصاصه.
يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام كل منهم في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذه.
- المادة 15
تلغي المادة مواد محددة من نظام مرفق الهاتف ونظام مصالح المياه والمجاري ولائحة جزاءاته وكل ما يتعارض مع النظام، وتجعل نفاذه بعد شهرين من نشره.
يلغي هذا النظام المواد (الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة والحادية عشرة) من نظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

