تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام حماية المرافق العامة

المادة الثالثة عشرة

معدّلة (1428هـ)

تجعل المادة توقيع عقوبة السجن من اختصاص ديوان المظالم، وتمنح الوزير المختص إصدار قرار الغرامة والتعويض، مع جواز التظلم منه أمام الديوان خلال 60 يومًا من الإبلاغ.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.

ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به.

المصدر الرسمي: نظام حماية المرافق العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية المرافق العامة

كم مدة التظلم من غرامة نظام حماية المرافق العامة؟

يجوز التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

من يصدر قرار الغرامة والتعويض؟

يصدره الوزير المختص أو من يفوضه، وفق قواعد يصدرها الوزير لتقدير التعويضات وتحديد الغرامة ضمن حدها.

من يوقّع عقوبة السجن في هذا النظام؟

يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/54) — 5/6/1428هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ ، لتكون بالنص الآتي:

    " ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به."

النص الأصلي قبل التعديلات

أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.

كل تعديلات نظام حماية المرافق العامة ←

مواد أخرى عن ضبط مخالفات المرافق والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.