تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام حماية المرافق العامة السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/38)

الأحدث

صدر 19/4/1438هـ · مادة واحدة

  • تعاقب المادة من تعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى 100 ألف ريال أو بإحداهما، مع جواز نشر العقوبة.

    قبل التعديل

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية

المرسوم الملكي رقم (م/54)

صدر 5/6/1428هـ · مادتان

  • تلزم المادة مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، وتجيز للجهة المختصة إلزامه بالإصلاح أو الإصلاح على نفقته وتحصيل التكاليف منه.

    أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغيرالغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويضو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير،الغير ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الشئونالشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعةالمياه والمياهوالكهرباء . وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عنمن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف،المخالف ويرجع عليه في هذهمياه الحالة بكافةبجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختصعليها فإن لم يقميدفعها بدفعهافإنها استوفيتتستوفي من مستحقاته لدى أية جهة حكومية وإلا تم تحصيلهاأوتحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.

  • تجعل المادة توقيع عقوبة السجن من اختصاص ديوان المظالم، وتمنح الوزير المختص إصدار قرار الغرامة والتعويض، مع جواز التظلم منه أمام الديوان خلال 60 يومًا من الإبلاغ.

    قبل التعديل

    أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.

    ب- يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    أ- يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام.

    ب - تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص أو من يفوضه ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين ) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به.