ساري آخر تعديل 10/8/1400هـ
نظام الوكالات التجارية السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: قصر الوكالات التجارية على السعوديين، وجوب تسجيل الوكلاء السعوديين في سجل خاص لدى وزارة التجارة والصناعة، بيان عقوبات مخالفة النظام، تحديد رسوم القيد في سجل الوكالات.
- عدد المواد
- 6
- مواد نافذة
- 6
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 1/1/1382هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 · قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
تصفّح نظام الوكالات التجارية حسب الموضوع
مواد نظام الوكالات التجارية
- المادة 1تقصر المادة الوكالة التجارية في المملكة على السعوديين، وتشترط في الشركة الوكيلة أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل وأعضاء إدارتها والمفوضون بالتوقيع عنها سعوديين.
- المادة 2تمنح المادة الوكلاء التجاريين القائمين وقت صدور النظام ممن لا تنطبق عليهم المادة 1 مهلة لا تزيد على سنتين لتصفية أعمالهم ونقلها إلى وكلاء سعوديين.
- المادة 3تمنع المادة ممارسة عمل الوكيل التجاري قبل القيد في سجل الوكالات بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد بياناته وحالات رفض القيد وحق التظلم إلى الوزير.
- المادة 4تعاقب المادة مخالف نظام الوكالات التجارية بغرامة من 5,000 إلى 50,000 ريال مع نشر العقوبة، وتشدد العقوبة إذا كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة فيها شريك غير سعودي.عُدّلت م/32
- المادة 5تحدد المادة رسوم القيد في سجل الوكالات التجارية بخمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة، تُدفع مرة واحدة.معدّلة
- المادة 6تقضي المادة بأن يبدأ العمل بنظام الوكالات التجارية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.عُدّلت م/32