تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام الوكالات التجارية

المادة (5)

معدّلة (1393هـ)

تحدد المادة رسوم القيد في سجل الوكالات التجارية بخمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة، تُدفع مرة واحدة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:

خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.

وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

المصدر الرسمي: نظام الوكالات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الوكالات التجارية

كم رسوم قيد الوكالة التجارية؟

خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.

هل رسوم قيد الوكالة التجارية تدفع سنويًا؟

لا، تنص المادة على أن الرسوم تدفع لمرة واحدة.

هل تختلف الرسوم بين الشركة والتاجر الفرد؟

لا، المبلغ واحد للتاجر الفرد والشركة وهو 500 ريال.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/8) — 20/3/1393هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 3 / 1393 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

    " تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:

    خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.

    وتدفع الرسوم لمرة واحدة."

النص الأصلي قبل التعديلات

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:

خمسون ريال للتاجر الفرد.

مائة ريال للشركة.

وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

كل تعديلات نظام الوكالات التجارية ←

مواد أخرى عن قيد الوكالة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.