شروط الوكيل التجاري في نظام الوكالات التجارية السعودي
قصر الوكالة التجارية على السعوديين واشتراط أن يكون رأس مال الشركة الوكيلة سعوديًا بالكامل وأعضاء مجلس إدارتها والمفوضون بالتوقيع سعوديين، ومهلة تصفية أعمال غير السعوديين خلال سنتين، وسريان النظام على كل من يتعاقد مع المنتج وكيلًا أو موزعًا بأي صورة، والعمل بالنظام بعد ثلاثة أشهر من نشره.
3 مواد
- المادة 1
تقصر المادة الوكالة التجارية في المملكة على السعوديين، وتشترط في الشركة الوكيلة أن يكون رأس مالها سعوديًا بالكامل وأعضاء إدارتها والمفوضون بالتوقيع عنها سعوديين.
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعوديًّا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
- المادة 2
تمنح المادة الوكلاء التجاريين القائمين وقت صدور النظام ممن لا تنطبق عليهم المادة 1 مهلة لا تزيد على سنتين لتصفية أعمالهم ونقلها إلى وكلاء سعوديين.
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعيًا في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله…
- المادة 6عُدّلت بموجب م/32
تقضي المادة بأن يبدأ العمل بنظام الوكالات التجارية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .