قيد الوكالة التجارية في نظام الوكالات التجارية السعودي
عدم جواز ممارسة الوكالة إلا بعد القيد في سجل الوكالات بوزارة التجارة وبياناته (اسم التاجر ونوع البضاعة والموكل وتاريخ التوكيل ومدته)، وحالات رفض القيد والتظلم منه إلى الوزير، ورسوم القيد خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة تدفع مرة واحدة، ونماذج العقود الاسترشادية للوكلاء والموزعين.
مادتان
- المادة 3
تمنع المادة ممارسة عمل الوكيل التجاري قبل القيد في سجل الوكالات بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد بياناته وحالات رفض القيد وحق التظلم إلى الوزير.
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكل فيها، والشركة والمؤسسة الموكلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل.…
- المادة 5معدّلة (1393هـ)
تحدد المادة رسوم القيد في سجل الوكالات التجارية بخمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة، تُدفع مرة واحدة.
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.