تعديلات نظام الوكالات التجارية السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/32)
الأحدثصدر 10/8/1400هـ · مادتان
تعاقب المادة مخالف نظام الوكالات التجارية بغرامة من 5,000 إلى 50,000 ريال مع نشر العقوبة، وتشدد العقوبة إذا كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة فيها شريك غير سعودي.
قبل التعديل
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .
بعد التعديل (النص النافذ)
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي.
تقضي المادة بأن يبدأ العمل بنظام الوكالات التجارية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
المرسوم الملكي رقم (م/8)
صدر 20/3/1393هـ · مادة واحدة
تحدد المادة رسوم القيد في سجل الوكالات التجارية بخمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة، تُدفع مرة واحدة.
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسونخمسمائة ريال للتاجر الفرد. مائة ريالالفرد للشركة.والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.
المرسوم الملكي رقم (م/5)
صدر 11/6/1389هـ · مادة واحدة
تقضي المادة بأن يبدأ العمل بنظام الوكالات التجارية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نص التعديل
يضاف النص التالي إلى نظام (الوكالات التجارية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382. ونظام (المعايرة والمقاييس) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 11 / 6 / 1389 هـ .
1 – تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.
2 – يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.