قانون

المادة 716 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

تعدد المادة خمس حالات ينتهي فيها حق الارتفاق، منها انقضاء الأجل، واجتماع العقارين لمالك واحد، والنزول عنه مع إعلام المالك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:

أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.

ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.

ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.

د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.

هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 716 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 716 من نظام المعاملات المدنية

متى ينتهي حق الارتفاق؟

في خمس حالات: انقضاء أجله أو زوال محله، واجتماع العقارين في يد مالك واحد، وتعذر استعماله لتغير وضع العقارين، ونزول صاحبه عنه مع إعلام المالك، وزوال الغرض منه أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء.

هل يعود حق الارتفاق بعد انتهائه؟

إذا انتهى لتعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين، فإنه يعود إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.

هل يكفي أن أتنازل عن حق الارتفاق ليفقد أثره؟

يشترط النص أن يُعلم صاحب الحق مالك العقار المرتفَق به بنزوله.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.