قانون

المادة 717 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 717 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 717 من نظام المعاملات المدنية

كم مدة عدم سماع دعوى حق الارتفاق؟

10 سنوات من عدم استعمال الحق.

ما أثر انقضاء المدة؟

لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق.

هل ينتفع الشركاء باستعمال أحدهم للحق؟

نعم، تقرر المادة 718 أن انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.