المادة 704 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته بحسب العرف، ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 704 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة بين أصحاب الأراضي على المسيل الطبيعي للماء، أي المجرى الذي تسيل فيه المياه بطبيعتها، عندما تكون بعض الأراضي أعلى من غيرها.
- لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل أولًا.
- لكن حقه محدود بقدر حاجته التي يقتضيها العرف، فلا يأخذ أكثر من ذلك.
- ثم عليه أن يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة، فلا يحبسها عنها.
فالمادة تقدّم صاحب الأرض العالية في السقي لأن الماء يمر بأرضه أولًا، لكنها تحمي صاحب الأرض المنخفضة بإلزام الأول بإرسال المياه إليه بعد أخذ حاجته. والمرجع في تقدير الحاجة هو العرف.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 703 الخاصة بحق المرور للعقار غير المتصل بالطريق العام. وتليها المادة 705 التي تقرر أن من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لري أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية؛ فالمادة 704 تخص المسيل الطبيعي، والمادة 705 تخص المجرى الذي أنشأه شخص.
وعند الخلاف على مقدار الحاجة أو حبس المياه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
تقع مزرعة إبراهيم في موضع أعلى من مزرعة جاره على مسيل وادٍ طبيعي في منطقة الباحة. فلإبراهيم أن يسقي مزرعته من المسيل قدر حاجته التي يقتضيها العرف، ثم عليه أن يرسل المياه إلى مزرعة جاره المنخفضة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 704 من نظام المعاملات المدنية
من له الأولوية في السقي من السيل؟
صاحب الأرض العالية يسقي أرضه أولًا قدر حاجته التي يقتضيها العرف.
هل يحق لصاحب الأرض العالية حبس الماء عن جاره؟
لا، فبعد أن يأخذ قدر حاجته عليه أن يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
كيف تُقدَّر حاجة صاحب الأرض العالية؟
تُقدَّر بحسب ما يقتضيه العرف.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

