قانون

المادة 22 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: الأشياء والأموال

تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.

2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المعاملات المدنية

ما الفرق بين العقار والمنقول؟

العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.

ما هو العقار بالتخصيص؟

هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام.

هل يشترط أن يكون المنقول مثبتًا في العقار ليعد عقارًا بالتخصيص؟

لا، يعد عقارًا بالتخصيص ولو لم يكن متصلًا بالعقار اتصال قرار.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.