قانون

المادة 133 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 133 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا كان شيء يخص جاري يهددني بالضرر؟

لك أن تطالب حارس الشيء باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإن لم يفعل في وقت مناسب فلك أن تحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك.

هل يمكن اتخاذ التدابير دون إذن المحكمة؟

نعم، يجوز في حال الاستعجال أن يتخذ المهدد بالخطر ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.

على من تكون نفقة التدابير؟

تنص المادة على أن التدابير التي تُجرى بإذن المحكمة تكون على نفقة المالك.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.