المادة 63 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
إذا صدر التغرير من شخص غير طرفي العقد فلا يحق للمغرر به طلب الإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به أو يفترض علمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة من التغرير، وهي أن يكون الخداع صادرًا من شخص ثالث ليس طرفًا في العقد، كوسيط أو قريب لأحد الطرفين أو أي شخص آخر.
والقاعدة في هذه الحالة أن المغرر به ليس له أن يطلب إبطال العقد، لأن المتعاقد الآخر لم يصدر منه الخداع. ويحمي هذا الحكم الطرف الذي تعاقد دون أن يكون له يد في التغرير.
غير أن المادة تستثني حالتين يجوز فيهما طلب الإبطال رغم صدور التغرير من الغير، وهما إذا ثبت أن المتعاقد الآخر:
- كان يعلم بالتغرير فعلًا، أو
- كان من المفترض أن يعلم به.
وعبارة "ما لم يثبت" تعني أن على المغرر به الذي يريد الإبطال أن يثبت علم المتعاقد الآخر أو افتراض علمه.
وتأتي هذه المادة مكملة لـالمادة 62 التي تعطي المغرر به حق طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد. فإذا كان التغرير من الغير، أضيف إلى ذلك شرط إثبات علم المتعاقد الآخر أو افتراض علمه.
ولأن إثبات العلم أو افتراضه مسألة تتوقف على الوقائع، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود لمن وقع في هذا الموقف.
مثال عملي
اشترى خالد أرضًا بعد أن أخبره وسيط عقاري بمعلومات كاذبة عن قربها من مشروع حكومي. إذا لم يكن البائع يعلم بكذب الوسيط ولم يكن من المفترض أن يعلم به، فليس لخالد طلب إبطال العقد. أما إذا أثبت خالد أن البائع كان يعلم بما فعله الوسيط، فله طلب الإبطال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن إبطال العقد إذا خدعني شخص ليس طرفًا فيه؟
الأصل لا، إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
من عليه إثبات علم المتعاقد الآخر بالتغرير؟
تنص المادة على عدم جواز طلب الإبطال ما لم يثبت العلم أو افتراضه، فيقع ذلك على من يطلب الإبطال.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

