قانون

المادة 62 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تعطي المادة من وقع ضحية تغرير حق طلب إبطال العقد، بشرط أن يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لما رضي بالعقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي إبطال العقد إذا تعرضت للخداع؟

نعم، للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

هل يبطل العقد تلقائيًا عند وجود تغرير؟

لا، المادة تعطي المغرر به حق طلب الإبطال، فالأمر متروك له.

ماذا لو كان التغرير في أمر بسيط؟

تشترط المادة أن يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض المغرر به بالعقد، فلا يكفي أي تغرير.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.