قانون

المادة 64 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تعرّف المادة الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المعاملات المدنية

ما هو الإكراه في نظام المعاملات المدنية؟

هو تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.

هل يشمل الإكراه التهديد النفسي؟

نعم، تنص المادة على أن وسيلة التهديد قد تكون مادية أو معنوية.

هل كل ضغط يعد إكراهًا؟

لا، يشترط التعريف أن يكون التهديد دون حق، وأن يخيف الشخص فيحمله على التصرف.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.