المادة 61 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تعرّف المادة التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للآخر بطرق احتيالية تدفعه إلى عقد ما كان ليبرمه، وتعد تعمد السكوت لإخفاء أمر مؤثر تغريرًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
2- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف التغرير، وهو أحد عيوب الرضى التي قد تؤثر في صحة العقد. والتغرير بحسب الفقرة الأولى هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولا هذه الطرق.
ويُفهم من التعريف أن التغرير يقوم على عناصر مجتمعة:
- وجود خداع بطرق احتيالية من أحد المتعاقدين.
- أن يكون هذا الخداع هو ما حمل الطرف الآخر على التعاقد، بحيث لم يكن ليبرم العقد لولاه.
وتوسّع الفقرة الثانية مفهوم التغرير فلا تقصره على الأفعال الإيجابية، بل تعد تعمد السكوت لإخفاء أمر تغريرًا أيضًا، بشرط أن يكون هذا الأمر مما لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به. فالسكوت المقصود لإخفاء معلومة مؤثرة يأخذ حكم الخداع الصريح.
وتكمل المادة 62 هذا الحكم ببيان أثره، إذ تعطي المغرر به حق طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد. أما هذه المادة فتقتصر على تحديد متى يوجد التغرير أصلًا.
ومن ثم فمن يشعر بأنه دُفع إلى عقد بخداع أو بإخفاء متعمد لمعلومة مهمة، فعليه أن يتحقق من توافر هذه العناصر، ويُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود لتقييم وضعه.
مثال عملي
اشترى أحمد سيارة مستعملة من شخص في الرياض، وكان البائع يعلم أن السيارة تعرضت لحادث كبير، فتعمد عدم ذكر ذلك رغم أن أحمد سأله عن حالتها، ولو علم أحمد بالحادث لما اشتراها. هذا السكوت المتعمد لإخفاء أمر مؤثر يعد تغريرًا بحسب الفقرة الثانية من المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المعاملات المدنية
ما هو التغرير في نظام المعاملات المدنية؟
هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
هل يعتبر السكوت تغريرًا؟
نعم، إذا كان السكوت متعمدًا لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
ما أثر التغرير على العقد؟
تنص المادة 62 على أن للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

