قانون

المادة 39 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلًا أو بإقفال المزايدة دون رسوها، دون إخلال بالنصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المعاملات المدنية

متى يتم البيع في المزاد؟

لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، دون إخلال بالنصوص النظامية.

هل يبقى عطائي قائمًا إذا كان العطاء الأعلى باطلًا؟

لا، فالمادة تنص على أن العطاء يسقط بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا.

ماذا يحدث للعطاء إذا أُغلق المزاد دون بيع؟

يسقط العطاء بإقفال المزايدة دون رسوها على أحد.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.