قانون

المادة 38 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يتم العقد بين الحاضرين، ولو عبر وسائل الاتصال المباشرة، زمان ومكان صدور القبول، وبين الغائبين زمان ومكان علم الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

2- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المعاملات المدنية

متى يتم العقد إذا كان الطرفان في مدينتين مختلفتين؟

إذا تواصلا عبر وسائل الاتصال المباشرة يتم العقد في زمان ومكان صدور القبول، أما إذا كانا غائبين فيتم في زمان ومكان علم الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

متى يتم العقد بين الغائبين؟

في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على زمان أو مكان آخر لتمام العقد؟

نعم، فالحكم في الحالتين ينطبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.