المادة 40 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة طبيعة القبول في عقود الإذعان، وهي العقود التي لا يُتفاوض فيها على الشروط، بل يضعها الموجب ويعرضها على الطرف الآخر كما هي.
ووفقًا للمادة، يقتصر القبول في هذه العقود على مجرد التسليم بشروط مقررة، ولهذه الشروط صفتان:
- أنها يضعها الموجب.
- أنه لا يقبل مناقشة فيها، فليس أمام الطرف الآخر أن يفاوض عليها.
ومعنى ذلك أن القبول في عقد الإذعان يتحقق بالتسليم بهذه الشروط، ولا يتوقف على مناقشتها أو التفاوض عليها.
وهذه المادة تبيّن صورة القبول فقط، ولا تتناول بنفسها حكم الشروط الواردة في عقود الإذعان أو طريقة تفسيرها، فذلك خارج نصها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 39 التي تنظم انعقاد العقد في المزايدات، وبالمادة 41 التي تقرر أن التفاوض على عقد لا يُلزم أطرافه بإبرامه، لكن من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية يكون مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر. ويتضح الفرق بينهما: ففي عقود الإذعان لا يقبل الموجب مناقشة شروطه، بينما تنظم المادة 41 حالة يجري فيها التفاوض فعلًا.
وإذا كانت لديك ملاحظات على شروط عقد إذعان أبرمته، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
أراد عبدالله الاشتراك في خدمة إنترنت منزلية في الرياض، فعرضت عليه الشركة عقدًا بشروط موحدة لا تقبل المناقشة، فوافق عليه كما هو. قبوله هنا هو تسليم بشروط مقررة وضعتها الشركة، وهي صورة القبول في عقود الإذعان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد الإذعان؟
هو عقد يقتصر فيه القبول على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
هل يصح القبول في عقد الإذعان دون تفاوض؟
نعم، فالمادة تجعل القبول فيه مقتصرًا على مجرد التسليم بالشروط التي وضعها الموجب.
من يضع شروط عقد الإذعان؟
يضعها الموجب، ولا يقبل مناقشة فيها.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

