قانون

المادة 40 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد الإذعان؟

هو عقد يقتصر فيه القبول على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

هل يصح القبول في عقد الإذعان دون تفاوض؟

نعم، فالمادة تجعل القبول فيه مقتصرًا على مجرد التسليم بالشروط التي وضعها الموجب.

من يضع شروط عقد الإذعان؟

يضعها الموجب، ولا يقبل مناقشة فيها.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.