المادة 116 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة
تقرر المادة سريان أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة، عدا ما يتعلق بضرورة تطابق إرادتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تقرر المادة 115 أن الشخص يجوز أن يلتزم بإرادته المنفردة في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية، وتبين هذه المادة الأحكام التي تنطبق على هذا التصرف.
القاعدة: تسري أحكام العقد. تُطبق على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد بوجه عام، فيُرجع إليها في المسائل التي لم يرد فيها حكم خاص.
الاستثناء الأول: ما يتعلق بتطابق الإرادتين. لا تُطبق أحكام العقد التي تتعلق بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، لأن التصرف بالإرادة المنفردة يقوم على إرادة واحدة بطبيعته. فما يشترطه العقد من إيجاب يقابله قبول لا يُشترط هنا.
الاستثناء الثاني: النصوص النظامية المخالفة. كل ذلك يطبق ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك، فإذا وُجد نص خاص يقرر حكمًا مختلفًا، قُدّم على هذه القاعدة.
ويظهر تطبيق ذلك في المادة 117 التي تنظم الوعد بالجائزة الموجه للجمهور، فهو التزام ينشأ من إرادة الواعد وحده، ويستحق الجائزة من قام بالعمل وفقًا للشروط المعلنة ولو لم يعلم بالوعد.
وعند الحاجة إلى معرفة ما إذا كان حكم معين من أحكام العقد ينطبق على تصرف صادر من طرف واحد، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام المعاملات المدنية
هل تطبق أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة؟
نعم، تسري عليه أحكام العقد عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
ما أحكام العقد التي لا تطبق على الإرادة المنفردة؟
الأحكام المتعلقة بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام.
ما مثال الالتزام بالإرادة المنفردة؟
من الأمثلة التي ينظمها النظام في المادة 117 الوعد الموجه للجمهور بجائزة محددة على عمل معين.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

