المادة 115 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة
تجيز المادة أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة دون حاجة إلى طرف آخر، لكن فقط في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 115 بلغة مبسطة
الأصل أن الالتزام ينشأ غالبًا من العقد، أي من توافق إرادتين. لكن هذه المادة تقرر أن الشخص قد يلتزم بإرادته المنفردة، أي بإرادته وحده دون حاجة إلى قبول طرف آخر.
غير أن النص لا يجعل ذلك قاعدة مفتوحة، بل يقيده بقيد واضح: يكون ذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. ومعنى ذلك:
- لا ينشأ الالتزام بالإرادة المنفردة في أي حالة يختارها الشخص.
- بل يلزم أن يوجد نص نظامي يقرر أن هذه الحالة بعينها مما يُلتزم فيه بالإرادة المنفردة.
والمادة نفسها لا تعدد هذه الأحوال، بل تحيل إلى النصوص النظامية. وتبيّن المادة 116 الأحكام التي تسري على التصرف بالإرادة المنفردة، فتقرر أنه تسري عليه أحكام العقد عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
ويتضح من ذلك أن المادة 115 تضع الأساس، وهو جواز الالتزام بالإرادة المنفردة في حدود ما تقرره النصوص، بينما تتولى المادة 116 بيان الأحكام التي تنطبق عليه.
ومن يتساءل عما إذا كان تصرف صدر منه وحده يُلزمه نظامًا، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لمعرفة ما إذا كانت حالته من الأحوال التي يقررها نص نظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن أن يلتزم الشخص دون عقد مع طرف آخر؟
نعم، يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
هل يلتزم الشخص بإرادته المنفردة في أي حالة؟
لا، فالمادة تقصر ذلك على الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
ما الأحكام التي تسري على التصرف بالإرادة المنفردة؟
تبيّن المادة 116 أنه تسري عليه أحكام العقد عدا ما تعلق بضرورة وجود إرادتين متطابقتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

