المادة 77 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن الأحكام النهائية الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، بشرط اتحاد الخصوم وصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مبدأ حجية الأمر المقضي، ومقتضاه أن الأحكام النهائية التي حازت هذه الحجية تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة.
لكن هذه الحجية مقيدة، فالمادة تنص على أنها لا تكون إلا في نزاع:
- قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم.
- وتعلق بالحق ذاته محلاً، أي بالشيء نفسه المتنازع عليه.
- وتعلق بالحق ذاته سبباً، أي بالأساس نفسه الذي يقوم عليه الحق.
فإذا لم تجتمع هذه العناصر، كأن يكون النزاع الجديد مع خصم آخر، أو تتغير صفة أحد الخصوم، أو يتعلق بحق مختلف محلاً أو سبباً، فلا تكون للحكم السابق هذه الحجية في ذلك النزاع.
من تلقاء نفسها: تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، أي دون أن يتوقف ذلك على تمسك أحد الخصوم بها.
وترتبط المادة بالمادة 76 التي تحدد ما يجب أن تتضمنه نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وبالمادة 78 التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس.
ومن صدر في نزاعه حكم نهائي ثم أثير النزاع نفسه من جديد يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقدير مدى توافر شروط الحجية.
مثال عملي
صدر حكم نهائي في دعوى رفعتها شركة في الرياض على مورد تطالبه بتعويض عن تأخير شحنة معينة بموجب عقد بينهما. ثم رفعت الشركة دعوى جديدة على المورد نفسه، بالصفة نفسها، تطالب بالتعويض نفسه عن الشحنة ذاتها وللسبب ذاته. هنا يكون الحكم النهائي السابق حجة فيما فصل فيه، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. أما المطالبة بتعويض عن شحنة أخرى فتتعلق بحق مختلف محلاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المحاكم التجارية
ما معنى حجية الأمر المقضي؟
أن الأحكام النهائية التي حازتها حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم ومتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً.
هل يمكن رفع الدعوى نفسها مرة أخرى بعد صدور حكم نهائي؟
إذا كان النزاع بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، فالحكم النهائي الحائز حجية الأمر المقضي حجة فيما فصل فيه، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
هل يجب أن يتمسك الخصم بحجية الحكم السابق؟
تنص المادة على أن المحكمة تقضي بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

