قانون

المادة 60 من نظام المحاكم التجارية

المادة الستون · الباب الثامن: صدور الحكم

تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.

2- إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المحاكم التجارية

كم مرة يجوز تأجيل النطق بالحكم في المحكمة التجارية؟

مرة واحدة؛ إذ تنص المادة على أنه لا يجوز في جميع الأحوال تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

هل يجب أن تكون أسباب الحكم مكتوبة عند النطق به؟

تُودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة، ويجوز النطق به دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.

ماذا يجب على المحكمة عند تأجيل النطق بالحكم؟

أن تعلن ذلك في الجلسة، وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعدًا آخر للنطق به.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.