المادة 78 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة والسبعون · الفصل الثاني: الاستئناف
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.
2- يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
3- إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأصل في قابلية الأحكام للاستئناف، وتنظم نظر الاستئناف دون مرافعة.
أولاً: القاعدة العامة. فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال، وذلك وفق ما يحدده المجلس.
ثانياً: الاستئناف دون مرافعة. يحدد المجلس الأحكام التي يُكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
ثالثاً: نتيجة النظر دون مرافعة.
- إذا كان الحكم موافقاً في نتيجته لأصوله، أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب.
- إذا ألغته المحكمة، فإنها تحكم فيما أُلغي بعد مرافعة.
- وفي جميع الأحوال، لا يُحكم بالتأييد أو بأي حكم بعد الإلغاء إلا في جلسة علنية يُبلغ بها الأطراف.
وترتبط المادة بالمادة 79 التي تحدد مهلة الاستئناف على الأحكام بـ30 يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، و10 أيام للأحكام الصادرة في الاختصاص والأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. كما ترتبط بالمادة 77 التي تقرر حجية الأحكام النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه من الخصومة.
ومن يريد معرفة ما إذا كانت دعواه من الدعاوى اليسيرة المستثناة، فعليه الرجوع إلى ما يحدده المجلس، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صدر حكم ابتدائي من المحكمة التجارية في جدة في نزاع بين شركتين على مبلغ 300,000 ريال. هذا الحكم قابل للاستئناف بحسب الأصل الذي تقرره المادة، لأن قيمة الدعوى تزيد على 50,000 ريال. ولو كان الحكم مما حدد المجلس الاكتفاء بنظر استئنافه دون مرافعة، ووجدت المحكمة أنه موافق في نتيجته لأصوله، فإنها تؤيده في جلسة علنية يبلغ بها الطرفان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام المحاكم التجارية
هل يمكن استئناف كل أحكام المحكمة التجارية؟
فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف، فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس.
هل يمكن استئناف حكم في دعوى لا تزيد على 50 ألف ريال؟
تستثني المادة من قابلية الاستئناف الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال، وفق ما يحدده المجلس.
ما معنى نظر الاستئناف دون مرافعة؟
يحدد المجلس أحكاماً يكتفى بنظر استئنافها دون مرافعة، فإن كان الحكم موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته المحكمة، وإن ألغته حكمت فيما أُلغي بعد مرافعة، وفي جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

