قانون

المادة 76 من نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي:

أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها.

ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.

2- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المحاكم التجارية

ماذا يجب أن يتضمن الحكم الصادر في الاعتراض؟

بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة 62، ملخصاً وافياً للاعتراض، والرد على الدفوع الجوهرية في طلب الاعتراض ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.

هل يجوز لحكم الاعتراض أن يحيل إلى أسباب الحكم المعترض عليه؟

تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه إذا كان موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.