المادة 61 من نظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والستون · الباب الثامن: صدور الحكم
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسودته.
ويجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ النطق به.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة صدور الحكم في المحكمة التجارية، وتبدأ بعبارة "مع مراعاة ما نصت عليه المادة 59"، أي أن حكمها يُطبَّق دون إخلال بما تقرره تلك المادة.
وتضع المادة القواعد الآتية:
- النطق في جلسة علنية: يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية.
- حضور القضاة: يجب أن يحضر جلسة النطق القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
- غياب أحد القضاة: إذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره، جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسودته.
- موعد تسليم صورة الحكم: بعد النطق بالحكم يجب تحديد موعد لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ النطق.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 60 التي توجب إيداع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة في ملف الدعوى عند النطق به، وتجيز للمحكمة النطق دون إيداع المسودة وفق ما تحدده اللائحة، وتقرر أنه إذا أُجّل النطق بالحكم لا يجوز تأجيله مرة أخرى. كما ترتبط بالمادة 62 التي تحدد البيانات الواجبة في نسخة الحكم، وتوجب إيداع النسخة الأصلية الموقعة في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
فمن صدر حكم في دعواه يعرف من هذه المادة أن له موعداً محدداً لتسليم صورة نسخة الحكم لا يتجاوز 20 يوماً من النطق. ولتقدير الموقف من الحكم بعد صدوره يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
نظرت دائرة في المحكمة التجارية بالرياض دعوى بين شركتين، ويوم جلسة النطق بالحكم حصل لأحد قضاة الدائرة ما منعه من الحضور، لكنه كان قد وقّع مسودة الحكم، فجاز النطق بالحكم في الجلسة العلنية. وحددت الدائرة بعد النطق موعداً لتسليم صورة نسخة الحكم بعد 15 يوماً، وهو داخل حدّ الـ20 يوماً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المحاكم التجارية
هل يجب أن يكون النطق بالحكم التجاري في جلسة علنية؟
نعم، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية يجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
ماذا لو غاب أحد القضاة عن جلسة النطق بالحكم؟
إذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم، بشرط أن يكون قد وقّع مسودة الحكم.
متى أستلم صورة الحكم من المحكمة التجارية؟
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ النطق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
- المادة 63
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

