المادة 62 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والستون · الباب الثامن: صدور الحكم
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:
أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم.
ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
د- أسباب الحكم، ومنطوقه.
2- يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
3- تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة محتوى نسخة الحكم الصادر من المحكمة التجارية وطريقة اعتمادها.
أولاً: البيانات الواجبة في نسخة الحكم:
- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.
- أسماء الأطراف وصفاتهم.
- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.
- أسباب الحكم ومنطوقه.
ثانياً: التوقيع والإيداع: يوقع النسخة الأصلية رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها، ثم تودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها. وهذا الموعد هو الذي توجب المادة 61 تحديده بعد النطق بالحكم، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ النطق.
ثالثاً: ما يُكتفى فيه بإثبات النتيجة: تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يُكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية، فلا يحدد النظام نفسه هذه القرارات والأوامر.
وبعد إيداع النسخة الأصلية، تنظم المادة 63 صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، فيوقعها الموظف المختص في المحكمة وتختم بختمها وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق ما تحدده اللائحة. ومن يرى أن نسخة الحكم الصادرة في قضيته ينقصها بيان من هذه البيانات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المحاكم التجارية
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم التجاري؟
المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره والدائرة وقضاتها، وأسماء الأطراف وصفاتهم، وعرض مجمل للوقائع والطلبات والدفوع الجوهرية، وأسباب الحكم ومنطوقه.
من يوقع النسخة الأصلية للحكم؟
يوقعها رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.
هل يلزم كتابة نسخة حكم لكل قرار تصدره المحكمة؟
تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يُكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 63
تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

