المادة 74 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والسبعون · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.
2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا.
3- يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع.
4- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها.
5- لا يضار المعترِض باعتراضه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد العامة للاعتراض على الأحكام في خمس نقاط:
- من يعترض: ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.
- الاتفاق على نهائية الحكم: يجوز الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً.
- الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى: الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها، يكون الاعتراض عليها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ومع ذلك يجوز الاعتراض قبل الحكم في الموضوع على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو في الاختصاص، أو في سماع الدعوى، أو في الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة.
- التنفيذ المعجل: لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل وقف تنفيذها.
- عدم الإضرار بالمعترض: لا يُضار المعترض باعتراضه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 73 التي تحيل إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ، وبالمادة 75 التي تجعل العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
ولأن قرار الاعتراض وتوقيته يختلفان من قضية إلى أخرى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية قبل اتخاذ القرار، وكذلك عند صياغة شرط في العقد يجعل حكم الدائرة الابتدائية نهائياً.
مثال عملي
اتفقت شركتان في الرياض في عقد توريد بينهما على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية في أي نزاع ينشأ عن العقد نهائياً. وهذا الاتفاق جائز بنص المادة ولو أُبرم قبل رفع الدعوى. وفي دعوى أخرى، أصدرت الدائرة أثناء نظرها حكماً في الاختصاص، فيجوز للطرف المحكوم عليه الاعتراض عليه قبل الحكم في الموضوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المحاكم التجارية
من يحق له الاعتراض على الحكم التجاري؟
ما لم ينص النظام على غير ذلك، المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته.
هل يجوز الاتفاق على أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً؟
نعم، يجوز الاتفاق، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً.
هل يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل؟
لا، فالمادة تنص على أنه لا يترتب على الاعتراض على هذه الأحكام وقف تنفيذها.
هل يمكن أن أتضرر من اعتراضي على الحكم؟
تنص المادة على أنه لا يُضار المعترض باعتراضه.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
- المادة 79
تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.
1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

