قانون

المادة 79 من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والسبعون · الفصل الثاني: الاستئناف

تحدد المادة مهلة الاستئناف بـ30 يوماً من موعد تسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة، وتمنع الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.

2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.

3- ترفع الإدارة المختصة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.

4- لا يقبل الحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعيًّا أو مكانيًّا الاعتراضَ بأي طريق.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 79 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المحاكم التجارية

كم مدة استئناف الحكم في المحكمة التجارية؟

30 يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، و10 أيام للأحكام الصادرة في الاختصاص وفي الدعاوى المستعجلة.

متى تبدأ مدة الاستئناف؟

من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.

هل يمكن الاعتراض على الحكم النهائي في الاختصاص؟

لا، فالحكم النهائي الصادر في اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً لا يقبل الاعتراض بأي طريق.

كم تستغرق دائرة الاستئناف في الفصل في استئناف الدعوى المستعجلة؟

ترفع الإدارة المختصة الاستئناف في اليوم التالي لتقديمه، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال 5 أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.