المادة 65 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم
تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:
أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة التنفيذ المعجل للأحكام والأوامر، وتقسم حالاته إلى قسمين.
أولاً: ما يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل بنص النظام، وذلك في حالتين:
- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.
- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
ثانياً: ما تقرر المحكمة شموله بالتنفيذ المعجل، ويكون ذلك بناءً على طلب المحكوم له، في أي من الحالتين الآتيتين:
- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.
- أن يكون الحكم مبنياً على الإقرار بالحق، أو مبنياً على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
والفرق بين القسمين مهم: في القسم الأول يكون الشمول بالتنفيذ المعجل بنص المادة نفسها، أما في القسم الثاني فلا بد من طلب يقدمه المحكوم له، والقرار فيه للمحكمة، إذ تقول المادة "للمحكمة أن تقرر".
وترتبط هذه المادة بالمادة 64 التي تجيز للمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، والتي تقضي بأن الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في التنفيذ.
ومن يريد تقدير ما إذا كان حكمه يدخل في إحدى هذه الحالات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
رفعت مؤسسة في الرياض دعوى على تاجر تطالبه بمبلغ مستحق، فأقر التاجر بالحق، وصدر الحكم بناءً على إقراره. فللمؤسسة بصفتها المحكوم لها أن تطلب من المحكمة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل لأنه مبني على الإقرار بالحق، والقرار في ذلك للمحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المحاكم التجارية
ما الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل في المحكمة التجارية؟
بنص المادة: الحكم أو الأمر الصادر في دعوى مستعجلة، وأوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
متى يمكن طلب التنفيذ المعجل للحكم؟
للمحكوم له أن يطلبه، وللمحكمة أن تقرره إذا كان تأخير التنفيذ يرتب ضرراً جسيماً، أو كان الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
هل أمر الأداء مشمول بالتنفيذ المعجل؟
نعم، تنص المادة على أن أوامر الأداء بموجب أحكام النظام مشمولة بالتنفيذ المعجل.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

