قانون

المادة 65 من نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم

تحدد المادة الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل بنص النظام، والحالات التي يجوز فيها للمحكمة بطلب المحكوم له أن تشمل الحكم به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.

ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي:

أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم.

ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المحاكم التجارية

ما الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل في المحكمة التجارية؟

بنص المادة: الحكم أو الأمر الصادر في دعوى مستعجلة، وأوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

متى يمكن طلب التنفيذ المعجل للحكم؟

للمحكوم له أن يطلبه، وللمحكمة أن تقرره إذا كان تأخير التنفيذ يرتب ضرراً جسيماً، أو كان الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

هل أمر الأداء مشمول بالتنفيذ المعجل؟

نعم، تنص المادة على أن أوامر الأداء بموجب أحكام النظام مشمولة بالتنفيذ المعجل.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.