المادة 64 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم
تقرر المادة أن صورة الحكم التي يجري التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية وتسلم لصاحب المصلحة في التنفيذ فقط، وتجيز في التنفيذ المعجل التنفيذ بالمسودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تذيَّل صورة نسخة الحكم -التي يكون التنفيذ بموجبها- بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم. وللمحكمة في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الصورة التنفيذية للحكم، أي صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها.
- الصيغة التنفيذية: تذيَّل هذه الصورة بالصيغة التنفيذية.
- التوقيع والختم: يوقعها الموظف المختص في المحكمة وتختم بختمها.
- لمن تسلم: لا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم، بخلاف الصورة غير التنفيذية التي تقضي المادة 63 بتسليمها لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق ما تحدده اللائحة.
التنفيذ بموجب المسودة: تجيز المادة للمحكمة، في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته. وهذا أمر جوازي للمحكمة، وليس حقاً تلقائياً للمحكوم له.
والأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل تبينها المادة 65، وهي قسمان:
- ما يكون مشمولاً به بنص النظام: الحكم أو الأمر الصادر في دعوى مستعجلة، وأوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
- ما تقرر المحكمة شموله به بناءً على طلب المحكوم له: إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم، أو كان الحكم مبنياً على الإقرار بالحق أو على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
ومن صدر له حكم ويريد معرفة ما إذا كان يمكن طلب تنفيذه بموجب المسودة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صدر لمصلحة شركة مقاولات في الدمام حكم في دعوى مستعجلة، وهو بذلك مشمول بالتنفيذ المعجل، فللمحكمة أن تأمر بتنفيذه بموجب مسودته. أما الصورة المذيلة بالصيغة التنفيذية فتسلم للشركة بصفتها الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم للطرف الآخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المحاكم التجارية
لمن تسلم الصورة التنفيذية للحكم؟
لا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم، بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بختم المحكمة.
هل يمكن تنفيذ الحكم بالمسودة؟
في الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته.
من يوقع الصورة التنفيذية للحكم؟
يوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختم المحكمة.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

