قانون

المادة 66 من نظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم

تجعل المادة المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي هي المختصة بالنظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المحاكم التجارية

أين أقدم طلب تصحيح الحكم التجاري؟

تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر.

هل يمكن طلب تفسير الحكم؟

تذكر المادة طلب تفسير الحكم أو الأمر، وتجعل النظر فيه للمحكمة مصدرة الحكم النهائي.

هل تشمل المادة الأوامر أيضاً؟

نعم، فهي تنص على طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.