المادة 66 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم
تجعل المادة المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي هي المختصة بالنظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بطلبات تصحيح الأحكام والأوامر وتفسيرها. فإذا احتاج حكم أو أمر إلى تصحيح، أو احتاج إلى تفسير، فإن التي تتولى النظر في الطلب هي المحكمة مصدرة الحكم النهائي.
وتشمل المادة نوعين من الطلبات:
- طلب التصحيح: ويرد على الحكم أو الأمر.
- طلب التفسير: ويرد كذلك على الحكم أو الأمر.
والعبرة في تحديد الجهة المختصة بالمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي في القضية، بحسب نص المادة.
ولا تبين المادة الحالات التي يجوز فيها التصحيح أو التفسير، ولا مواعيد تقديم الطلب أو إجراءاته؛ فهي تقتصر على تحديد الجهة التي تنظر الطلب. ولذلك لا ينبغي استنتاج شروط أو مدد لهذه الطلبات من هذه المادة وحدها.
وتذكر المادة "الأمر" إلى جانب الحكم، ومن الأوامر التي ينظمها النظام في السياق نفسه أمر الأداء الذي تجيز المادة 67 للدائن طلبه إذا كان حقه ثابتاً بالكتابة، والدين حالّ الأداء، ومعيّن المقدار إن كان نقداً أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة. كما تذكر المادة 65 الأحكام والأوامر المشمولة بالتنفيذ المعجل.
ومن يرى أن الحكم الصادر في قضيته يحتاج إلى تصحيح أو تفسير يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لإعداد الطلب.
مثال عملي
صدر حكم نهائي لمصلحة شركة في الرياض، ثم رأت الشركة أن عبارة في منطوق الحكم تحتاج إلى تفسير لمعرفة المقصود منها. فتتقدم بطلب التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، لأنها المختصة بنظره بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المحاكم التجارية
أين أقدم طلب تصحيح الحكم التجاري؟
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر.
هل يمكن طلب تفسير الحكم؟
تذكر المادة طلب تفسير الحكم أو الأمر، وتجعل النظر فيه للمحكمة مصدرة الحكم النهائي.
هل تشمل المادة الأوامر أيضاً؟
نعم، فهي تنص على طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أي منهما.
مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية
- المادة 53
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وُجهت إليه اليمين أو رُدت عليه، فلا يُقبل منه أداء اليمين بعد ذلك.
إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.
- المادة 58
للمحكمة قفل باب المرافعة متى أبدى الأطراف ما لديهم أو مُكّنوا منه وكانت القضية صالحة للفصل، ولا يُفتح بعدها إلا بقرار مسبب، ولها الإذن بمذكرات تكميلية.
1- متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صال
- المادة 59
المداولة في الأحكام سرية بين القضاة ويشترك فيها من سمع الدعوى مشافهة، وتصدر الأحكام بالأغلبية على الأقل وتُنسب إلى الدائرة، وعلى المخالف بيان رأيه وأسبابه.
1- تكون المداولة في الأحكام سرًّا بين القضاة، وإذا قررت المحكمة سماع الدعوى والإجابة مشافهة فيجب أن يشترك في المداولة من سمعها من القضاة. 2- تصدر الأحكام بالأغل
- المادة 60
تُودع مسودة أسباب الحكم ومنطوقه موقعة من القضاة عند النطق به إلا وفق ما تحدده اللائحة، ويجوز تأجيل النطق بالحكم مرة واحدة فقط مع بيان السبب.
1- تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة. 2- إذا اقتضى الحال
- المادة 61
تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم
- المادة 62
تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.
1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي: أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم. ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم. ج- عرض مجمل لوقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

