قانون

المادة 63 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والستون · الباب الثامن: صدور الحكم

تقرر المادة أن صورة نسخة الحكم غير التنفيذية يوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المحاكم التجارية

ما هي صورة الحكم غير التنفيذية؟

هي صورة من نسخة الحكم يوقعها الموظف المختص في المحكمة وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن وفق ما تحدده اللائحة.

هل يمكن التنفيذ بالصورة غير التنفيذية؟

تنص المادة 64 على أن الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا إلى الطرف الذي تعود إليه مصلحة في تنفيذ الحكم.

من يحق له طلب صورة الحكم غير التنفيذية؟

تسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.