المادة 57 من نظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والخمسون · الفصل التاسع: العرف التجاري
يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق على غيره، وعلى من يتمسك بهما إثبات وجودهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة العرف التجاري والعادة بين الأطراف دورًا في الدعاوى التجارية، فيجوز الاستناد إليهما بشرطين:
- ألا يوجد نص خاص يحكم المسألة.
- ألا يوجد اتفاق بين الأطراف على غيره.
والنص يذكر أمرين مستقلين: العرف التجاري، وهو ما يتعلق بما جرى عليه التعامل التجاري، والعادة بين الأطراف، وهي ما اعتاده طرفا التعامل فيما بينهما.
ثم تضع المادة عبء الإثبات على من يتمسك بالعرف أو العادة؛ فعليه أن يثبت وجودهما، ولا يكفي أن يدعي وجود عرف أو عادة دون أن يثبته.
وعمليًا، إذا أراد التاجر الاحتجاج بأن مهلة سداد معينة أو طريقة تسليم معينة جرى بها العرف أو اعتادها مع عميله، فعليه أن يقدم ما يثبت ذلك. ويحسن أن تُكتب الشروط المهمة في العقد صراحة، لأن اتفاق الأطراف على غير العرف أو العادة يمنع الاستناد إليهما وفق النص.
وتتصل هذه المادة بالمادة 56 التي تنص على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع المجلس القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة. ولإثبات عرف أو عادة في نزاع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اعتاد مورد في الرياض ومتجر على أن يسدد المتجر قيمة كل شحنة بعد 60 يومًا من استلامها، دون أن يُذكر ذلك في عقد. عندما طالب المورد بالسداد فور التسليم، تمسك المتجر بالعادة بينهما. يجوز الاستناد إلى هذه العادة ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق على غيرها، وعلى المتجر أن يثبت وجودها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المحاكم التجارية
هل يعتد بالعرف التجاري في المحكمة التجارية؟
نعم، يجوز الاستناد إلى العرف التجاري أو العادة بين الأطراف فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف على غيره.
من يثبت العرف التجاري أو العادة؟
على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

