قانون

المادة 40 من نظام المحاكم التجارية

المادة الأربعون · الفصل الثاني: الإقرار

يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات.

3- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المحاكم التجارية

متى يكون الإقرار قضائيًّا في المحكمة التجارية؟

إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء السير في نظرها، وكذلك أي إقرار تم أثناء تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات.

هل يعد ما أكتبه في المذكرة إقرارًا قضائيًّا؟

نعم، يسري حكم الإقرار القضائي على أي إقرار تم أثناء تبادل المذكرات.

هل يمكن للمحكمة استخلاص الإقرار من المستندات؟

للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.