قانون

المادة 39 من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المحاكم التجارية

هل يجوز للمحكمة التجارية التراجع عن إجراء إثبات أمرت به؟

نعم، لها أن تعدل عنه بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.

هل تلتزم المحكمة بنتيجة إجراء الإثبات؟

يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في قرار تثبته في محضر الجلسة.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.