المادة 39 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة التجارية مرونة في إدارة الإثبات. فإذا أمرت المحكمة بإجراء من إجراءات الإثبات، فإن هذا الأمر لا يقيدها نهائيًّا، بل لها:
- أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات.
- أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات.
لكن هذه الصلاحية مقيدة بضمانتين نص عليهما النظام:
- أن يكون العدول بقرار تثبته المحكمة في محضر الجلسة.
- أن تبين المحكمة أسباب ذلك العدول.
وبذلك يكون سبب عدول المحكمة عن الإجراء، أو عدم أخذها بنتيجته، معلومًا للخصوم ومدونًا في المحضر، فلا يكون العدول دون تسبيب.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة للإثبات، إلى جانب المادة 38 التي تجعل أحكام فصل الإثبات سارية على الدعاوى التي تختص بها المحكمة فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، وتقرر أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، وتجيز للأطراف الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات دون إخلال بالنظام العام. كما تتصل بالمادة 40 الخاصة بالإقرار القضائي.
ومن يرى أن المحكمة عدلت عن إجراء إثبات يهمه في دعواه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أمرت المحكمة التجارية في الرياض بسماع شاهد في نزاع بين شركتين، ثم قدمت إحدى الشركتين مستندات تتعلق بالواقعة نفسها. للمحكمة أن تعدل عن سماع الشاهد بقرار تثبته في محضر الجلسة، على أن تبين أسباب عدولها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المحاكم التجارية
هل يجوز للمحكمة التجارية التراجع عن إجراء إثبات أمرت به؟
نعم، لها أن تعدل عنه بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
هل تلتزم المحكمة بنتيجة إجراء الإثبات؟
يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في قرار تثبته في محضر الجلسة.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
- المادة 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

