قانون

المادة 41 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والأربعون · الفصل الثاني: الإقرار

تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المحاكم التجارية

ما حجية الاعتراف خارج المحكمة في القضايا التجارية؟

تقدّر المحكمة حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.

ما الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي؟

القضائي ما يصدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات وفق المادة 40، أما غير القضائي فتقدّر المحكمة حجيته بحسب وسيلة إثباته.

مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.